[شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط ٢
الناشر
دار الصميعي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م (وأُعيدَ تصويرها في الطبعة الثالثة)
تصانيف
ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة (١) .
وهذا يدل على شمول العبادة، فهي تشمل:
أولًا: العبادات المحضة. وهي الأعمال والأقوال التي هي عبادات من أصل مشروعيتها، والتي دل الدليل من النصوص أو غيرها على تحريم صرفها لغير الله تعالى (٢) .
_________
(١) ينظر رسالة العبودية (مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى ١٠/١٤٩) . وعرفها بعض أهل العلم بأنها: طاعة الله بفعل المأمور وترك المحظور. ينظر فتح المجيد ١/٨٥ نقلًا عن ابن كثير، وينظر العدة في أصول الفقه ١/١٦٣، وآخر المسودة ص٥٧٦، والدرر السنية ١/١٥٥، وتيسير العزيز الحميد ص٣١. والتعريف الأول أولى؛ لأنه جامع مانع، فهو جامع لأنه يشمل جميع أنواع العباده، بخلاف التعريف الثاني، فهو لا يشمل المباح إذا نوي به وجه الله تعالى، وهو مانع، لأنه لا يدخل فيه ما ليس من أنواع العبادة.
أما التعريف الثاني فإنه يدخل فيه ماليس عبادة، كما إذا فعل العبد ما أمر الله به مماليس في الأصل عبادة، كإكرام الضيف ونحوه، ولم يرد بذلك وجه الله، ومن المعلوم أن هذا ليس عبادة لله تعالى.
(٢) ذكر في "الدين الخالص"١/٢١٥ تعريف العبادة المحضة فقال: "هي ما أمر به الشارع من أفعال العباد وأقوالهم المختصة بجلال الله تعالى وعظمته". فكل عمل أو قول دل الدليل من النصوص أو الإجماع أو غيرها على وجوب الإخلاص فيه فهو عبادة من أصل مشروعيته، وما ليس كذلك فليس هو من العبادات في أصل مشروعيته، وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مختصر الفتاوى المصرية ص٢٨ بأنها: كل فعل لا يعلم إلا من الشارع. وينظر: التوحيد لإسماعيل الدهلوي ص٢٠-٢٥، الفروق: الفرق "١٨"، والفرق "٦٥"، طرح التثريب ٢/١١، المنثور في القواعد "النية" ٣/٢٨٦- ٢٨٨، الأمنية في إدراك النية: الباب الرابع ص٢١، والباب الخامس ص٢٧، منتهى الآمال للسيوطي: الوجه ١٢٨.
1 / 66