260

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

تصانيف

قوله: "ولذلك قلنا" قد وقعت في باب الطلاق عبارات متشابهة صحت عند أبي حنيفة رضي المنطوق بخلاف المقتضى. نحو {واسأل القرية} فإثباته يغير الكلام بنقل النسبة من القرية إليه فالمفعول حقيقة هو الأهل فيكون ثابتا لغة فيكون كالملفوظ فيجري فيه العموم والخصوص .

فتصح نية أحدهما، ولا كذلك الطلاق فإنه لا اختلاف فيه إلا بالعدد ومما يتصل بذلك المحذوف وهو ما يغير إثباته المنطوق بخلاف المقتضى. نحو: {واسأل القرية} [يوسف:82]" أي أهلها "فإثباته يغير الكلام بنقل النسبة من القرية إليه فالمفعول حقيقة هو الأهل فيكون ثابتا لغة فيكون كالملفوظ فيجري فيه العموم والخصوص". قوله، ولذلك أي لما ذكر أن المقتضى لا عموم له أصلا لا يصح نية الثلاث في أنت طالق، وطلقتك فإن دلالة أنت طالق وطلقتك على الطلاق بطريق الاقتضاء لا بطريق اللغة؛ لأنه من حيث اللغة يدل على اتصاف المرأة بالطلاق لكن لا يدل على ثبوت الطلاق بطريق الإنشاء من المتكلم بهذا اللفظ، وإنما ذلك أمر شرعي لا ثابت لغة فإن قيل: الطلاق الذي يثبت من المتكلم بطريق الإنشاء كيف يكون ثابتا بالاقتضاء؛ لأن المقتضى في اصطلاحهم، هو اللازم والمحتاج إليه، وهنا ليس كذلك؛ لأن الطلاق يثبت بهذا اللفظ فثبوته يكون متأخرا فيكون من باب العبارة فيصح فيه نية الثلاث؟

...................................................................... ..........................

الله تعالى عنه نية الثلاث في البعض منها مثل طلقي نفسك دون البعض مثل أنت طالق أو طلقتك، وإذا صرح بالمصدر مثل أنت طالق طلاقا أو طلقتك طلاقا صحت نية الثلاثة اتفاقا، وذلك؛ لأن الطلاق في أنت طالق، وطلقتك ثابت بطريق الاقتضاء فلا يعم جميع ما تحته من الأفراد وهو الثلاث، وفي طلقي نفسك ثابت بطريق اللغة فيكون كالملفوظ فيصح حمله على الأقل وعلى الكل كسائر أسماء الأجناس، وتحقيق ذلك في أنت طالق يدل بحسب اللغة على اتصاف المرأة بالطلاق لا على ثبوت الطلاق عن الرجل بطريق الإنشاء، وإنما ذلك أي الطلاق الثابت بطريق الإنشاء عن الرجل أمر شرعي ثبت ضرورة أن اتصاف المرأة بالطلاق يتوقف شرعا على تطليق الزوج إياها فيكون ثابتا بطريق الاقتضاء فيقدر بقدر الضرورة، فإن قيل هذا إنما يصح في أنت طالق دون طلقتك فإنه صريح في الدلالة على ثبوت التطليق من قبل الزوج لغة. أجيب بأن دلالته بحسب اللغة إنما هي على مصدر ماض لا على مصدر حادث في الحال فكان ينبغي أن يكون لغوا لعدم تحقق الطلاق في الزمان الماضي إلا أن الشرع أثبت لتصحيح هذا الكلام مصدرا، أي طلاقا من قبل المتكلم في الحال، وجعله إنشاء للتطليق فصارت دلالته على هذا المصدر اقتضاء لا لغة بخلاف طلقي نفسك فإنه مختصر من افعلي فعل الطلاق من غير أن يتوقف على مصدر مغاير لما ثبت في ضمن الفعل؛ لأنه لطلب الطلاق في المستقبل فلا يتوقف إلا على تصور وجوده فيكون الطلاق الثابت به هو نفس مصدر الفعل فيكون ثابتا لغة لا اقتضاء فيكون بمنزلة الملفوظ فيصح حمله على الأقل، وعلى الكل، وإن لم يكن عاما على ما عرفت في نحو لا آكل، أن المصدر الثابت في ضمن الفعل ليس بعام.

صفحة ٢٦١