قوله: "وهذا بناء" يعني أن قوله إن ملكت أو اشتريت عبدا في معنى أن اتصف بكوني مالكا أو مشتريا لمجموع عبد، واسم الفاعل، ونحوه من الصفات المشتقة حقيقة حال قيام معنى المشتق منه بالموصوف كالضارب لمن هو في صدد الضرب مجاز بعد انقضائه، وزواله عن الموصوف كالضارب لمن صدر عنه الضرب، وانقضى، وقيل بل حقيقة وقيل إن كان الفعل مما لا يمكن بقاؤه كالمتحرك، والمتكلم، ونحو ذلك فحقيقة، وإلا فمجاز. وأما قبل قيام المعنى به كالضارب لمن لم يضرب، ولا "فإن قال عنيت بأحدهما الآخر صدق ديانة لا قضاء فيما فيه تخفيف" يعني في صورة إن ملكت عبدا فهو حر إن قال عنيت بالملك الشراء بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب صدق ديانة، وقضاء لأن العبد لا يعتق في قوله إن ملكت، ويعتق في قوله إن اشتريت فقد عنى ما هو أغلظ عليه، وفي قوله اشتريت إن قال عنيت بالشراء الملك بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب صدق ديانة لا قضاء لأنه أراد تخفيفا. "أما إذا كان سببا محضا" هذا الكلام يتعلق بقوله إنما كان كذلك إذا كان علة "فلا ينعكس" أي لا يصح إطلاق اسم المسبب على السبب "على ما قلنا"، وهو قوله إذا كانت الأصلية، والفرعية من الطرفين يجري المجاز من الطرفين إلخ فإنه قد فهم منه أنه إذا لم تكن الأصلية، والفرعية من الطرفين لا يجري المجاز من الطرفين والمراد بالسبب المحض ما يفضي إليه في الجملة، ولا يكون شرعيته لأجله كملك الرقبة إذ ليس شرعيته لأجل حصول ملك المتعة لأن ملك الرقبة مشروع مع امتناع ملك المتعة كما في العبد، والأخت من الرضاعة، ونحوهما "فيقع الطلاق بلفظ العتق" أي بناء على الأصل الذي نحن فيه. "فإن العتق وضع لإزالة ملك الرقبة، والطلاق، لإزالة ملك المتعة، وتلك الإزالة سبب لهذه" أي إزالة ملك الرقبة سبب لإزالة ملك المتعة إذ هي تفضي إليها، "وليست هذه" أي إزالة ملك المتعة. "مقصودة منها" أي من إزالة ملك الرقبة "فلا يثبت العتق بلفظ الطلاق خلافا للشافعي رحمه الله تعالى" لما قلنا إنه إذا لم يكن المسبب مقصودا من السبب لا يصح إطلاق اسم المسبب على السبب. "ولا يثبت العتق أيضا بطريق الاستعارة " جواب إشكال، وهو أن يقال سلمنا أنه لا يثبت العتق بلفظ الطلاق بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب لكن ينبغي أن يثبت بطريق الاستعارة، ولا بد في الاستعارة من وصف مشترك فبينه بقوله "إذ كل منهما إسقاط مبني على السراية، واللزوم" اعلم أن التصرفات إما إثباتات كالبيع، والإجارة، والهبة، ونحوها وإما إسقاطات كالطلاق، والعتاق، والعفو عن القصاص، ونحوها فإن فيها إسقاط الحق، والمراد بالسراية ثبوت الحكم في الكل
...................................................................... ..........................
يضرب في الحال لكنه سيضرب فمجاوز اتفاقا فإذا زال ملكه للنصف الأول عند قيام ملك النصف الثاني لم يكن مالكا للعبد الذي هو اسم للمجموع، وكذا لم يكن مشتريا لغة على الأصح إلا أنه غلب في المعنى المجازي أعني من قام به الشراء حالا أو ماضيا فصار حقيقة عرفية.
قوله: "صدق ديانة" أي لو استفتى المفتي يجيبه على وفق ما نوى لا قضاء أي لو رفع إلى القاضي يحكم عليه بموجب كلامه، ولا يلتفت إلى ما نوى لمكان التهمة لا لعدم جواز المجاز.
قوله: "بناء على الأصل الذي نحن فيه"، وهو أن السبب إذا كان سببا محضا يصح إطلاقه على المسبب، ولا يصح إطلاق المسبب عليه.
صفحة ١٤٧