قوله: "فصل" ذكر المطلق، والمقيد عقيب العام، والخاص لمناسبتهما إياهما من جهة أن المطلق هو الشائع في جنسه بمعنى أنه حصة من الحقيقة محتملة الحصص كثيرة من غير شمول، ولا تعيين، والمقيد ما أخرج عن الشيوع بوجه ما كرقبة مؤمنة أخرجت عن شيوع المؤمنة، وغيرها، وإن كانت شائعة في الرقبات المؤمنات، وضبط الفصل أنه إذا أورد المطلق، والمقيد لبيان الحكم فإما أن تنافي في الأسباب خلافا له وإن دخلا على الحكم نحو فصيام ثلاثة أيام مع قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهي ثلاثة أيام متتابعات يحمل بالاتفاق لامتناع الجمع بينهما هذا إذا كان الحكم مثبتا فإن كان منفيا نحو لا تعتق رقبة، ولا تعتق رقبة كافرة لا يحمل اتفاقا فلا تعتق أصلا له أن المطلق ساكت، والمقيد ناطق فكان أولى لأن السكوت عدم ولأن القيد زيادة وصف يجري مجرى الشرط فيوجب النفي في
القياس حمله، وحاصله أن التقييد بالوصف كالتخصيص بالشرط والتخصيص بالشرط يوجب نفي الحكم عما عداه عنده، وذلك النفي لما كان مدلول النص المقيد كان حكما شرعيا فيثبت النفي بالنص في المنصوص، وفي نظيره بطريق القياس. "ولنا قوله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة:101]" فهذه الآية تدل على أن المطلق يجري على إطلاقه، ولا يحمل على المقيد لأن التقييد يوجب التغليظ، والمساء كما في بقرة بني إسرائيل "وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أبهموا ما أبهم الله، واتبعوا ما بين الله" أي اتركوه على إبهامه، والمطلق مبهم بالنسبة إلى المقيد المعين فلا يحمل عليه. "وعامة الصحابة ما قيدوا أمهات النساء بالدخول الوارد في الربائب ولأن إعمال الدليلين، واجب ما أمكن" فيعمل بكل واحد في مورده إلا أن لا يمكن، وهو عند اتحاد الحادثة، والحكم فهذه الدلائل لنفي المذهب الأول، وهو الحمل مطلقا فالآن شرع في نفي المذهب الثاني، وهو الحمل إن اقتضى القياس بقوله "والنفي في المقيس عليه بناء على العدم الأصلي فكيف يعدى" جواب عما قالوا إنه يحمل عليه فإنهم
...................................................................... ..........................
صفحة ١١٦