291

شرح التلقين

محقق

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

الناشر

دار الغرب الإِسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

بيروت

النفل* (١) اختلف في الإعادة هل يؤمر بها في الوقت خاصة أو في الوقت وبعده؟ فمن رأى أن التيمم يلحق بالوضوء لم (٢) يوجب الإعادة واستحبها لتبرأ ذمته باتفاق. ومن لم يلحقه بالوضوء ورأى أن الاستباحة مقصورة على ما قصد إليه أوجب الإعادة أبدًا.
قال القاضي ﵀: والجنب ينوي بتيممه الحدث الأصغر ناسيًا (٣) فيه روايتان.
قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل سؤالان: منها أن يقال:
١ - ما وجه الروايتين؟.
٢ - وما الفرق بين غسل الجنب العضو بنية الحدث الأصغر ناسيًا للجنابة وبين التيمم على رواية المنع في التيمم؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: وجه قول مالك أن من تيمم للحديث الأصغر ناسيًا لجنابته أن تيممه يجزيه. وبه قال أبو حنيفة والشافعي أن صورة التيمم للجنابة وللحدث الأصغر سيان. والقصد في كل واحد منهما استباحة الصلاة (٤). وقد نوى هذا استباحتها. فلا يعرج على (٥) نسيانه لأحد الأحداث؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، فلا يضر نسيانه. وقد قال ﵇ وإنما لامرئ ما نوى (٦). وهذا نوى استباحة الصلاة وكان له أن يصلي. ووجه الرواية الثانية عن مالك أن التيمم بدل عن طهارة الماء، وطهارة الماء في الجنابة تعم جميع الجسد. وطهارة الماء في الحدث الأصغر تخص بعض الجسد.
فكما لا يجزي غسل بعض الجسد عن جميعه، فكذلك البدل فيهما لا يجزي القصد بالتيمم للحديث الأصغر عن الحدث الأكبر. وتقوى عندي هذه الطريقة

(١) ما بين النجمين ساقط -ح-.
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: لم أتبين موضع النجمة الأخرى
(٢) فلم -ح-.
(٣) ناسيًا لجنابته ففيه-غ-.
(٤) استباحتها -ح-.
(٥) عن -و-.
(٦) اللفظ للمسلم باب الإمارة. إكمال الإكمال ج ٥ ص ٢٥٦.

1 / 296