204

شرح التلقين

محقق

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

الناشر

دار الغرب الإِسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

بيروت

باب صفة الاغتسال
قال القاضي ﵀: قد بينا أن الغسل من الجنابة وسائر ما ذكرناه معها فريضة. وهو مشتمل على مفروض ومسنون وفضيلة. فمفروضاته ثلاثة: وهي النية، وتعميم ظاهر البدن، وإمرار اليد على البدن مع الماء. وهذا عندنا من شروط كونه غسلًا فيستوي فيه الغسل والوضوء. إلا أن العادة قد جرت بذكره مع الغسل. ويفعل الغسل بما يفعل به الوضوء من الماء المطلق. وأما مسنوناته فهي المضمضة، والاستنشاق وفي تخليل اللحية روايتان: إحداهما الوجوب. والأخرى أنه سنة. وأما الفضيلة فهي أن يبدأ بغسل يديه ثم يتنظف من أذى إن كان عليه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يخلل أصول شعره (١) بالماء، ثم يغرف عليه ثلاثًا، ثم يفيض الماء على بدنه (٢). ومن له شعر معقوص من رجل أو امرأة لم ينقضه. وأجرى الماء عليه ثم ضغثه بيديه (٣).
قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل سبعة أسئلة: منها أن يقال:
١ - ما دليل إمرار اليد على البدن؟.
٢ - وما دليل كون المضمضة والاستنشاق سنتين؟.
٣ - وما وجه الاختلاف في تخليل اللحية؟.
٤ - وما وجه البداية بالتنظيف من الأذى؟.
٥ - وما معنى هذا التقييد بقوله وضوءه للصلاة؟

(١) شعر رأسه - الغاني.
(٢) بدنه كله - الغاني.
(٣) بيده - الغاني.

1 / 209