106

شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي

محقق

أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين

الناشر

دار ابن عباس

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

الدقهلية - مصر

سميت بذلك لأنّ الإِبل ترمها أي تأكلها، قال القزاز: أي: تتملح بها. قال لبيد:
والنيب إن تغرمني رمة خلقا … بعد الممات فإني كنت أَثئرُ
والرواية الصحيحة: تعدمني بالدال، وهو الأكل بشدة.
قال الجوهري: والجمع رمم ورمام، تقول: رم العظم يرم بالكسر رمة، أي: بلى فهو رميم. وفي الأساس: الرم: الرمام بدون الرفات، قال: ظلّت عليه تعلك الرمَاما، أي: تتملح به.
والرجيع: الروث، وهو اسم يقع على كلِّ حدث، وسمي بذلك لأنه رجع عن الحالة الأولى، وكذا كلّ شيء حدث أو فعل إذا ردّد فهو رجيع، فعيل بمعنى مفعول، قال الشاعر:
وفلاة كأنها ظهر ترس … ليس إلَّا الرجيع فيها علاق
وذكر الزمخشري الرجيع في باب المجاز، وبنحوه قال ابن دريد، وذكر الزمخشري بيت الأعشى المستشهد به دليلا على دسع البعير رجيعه، أي جرّته.
قال أبو سليمان: الخراءة مكسورة الخاء ممدودة الألف: أدب التخَلِي والقعود عند الحاجة، وأكثر الرواة يفتحون الخاء، ولا يمدون الألف، فيفحش معناه. وقد اختلف في الاستنجاء، فعند مالك وأبي حنيفة هو سنة. وقال الشافعي وأحمد: فرض. واختلفوا في العدد: فأبو حنيفة ومالك إلى الإنقاء، والشافعي وأحمد لا يجوز عندهما الاقتصار على ما دون الثلاثة، وإن حصل الإنقاء بدونها.
وأجاز الطبري الاستنجاء بكل طاهر ونجس، وكره الاستنجاء بأشياء، منها: العظم، والرجيع، والروث، والطعام، والفحم، والزجاج، والورق، والخزف، وورق الشجر، والشعر، والجلد؛ لمجيء ذلك في الحديث.

1 / 173