شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

عبد المحسن العباد ت. غير معلوم
5

شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

الناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

رقم الإصدار

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

مكان النشر

الرياض

تصانيف

إذا بلغ الصغير سن التمييز وهو سبع سنين أمر بالصلاة ليس على سبيل الإيجاب، لأن الوجوب إنما يكون بعد البلوغ، وأمره بالصلاة في هذه السن ليتعود على الصلاة والاتيان بها على الوجه المشروع، وإذا بلغ عشر سنين تأكّد أمره بها وأدّب على ذلك بالضرب غير المبرح لقوله ﷺ: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع"، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (٦٧٥٦) (٦٦٨٩) وأبو داود (٤٩٥) من حديث عبد الله بن عمرو ﵄، وأخرجه أبو داود (٤٩٤) من حديث سبرة بن معبد الجهني ﵁ وانظر إرواء الغليل (٢٤٧) . قوله: [الشرط الرابع: رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف، وموجبه الحدث] . الحدث: هو كل خارج من السبيلين وكذا أي ناقض للوضوء، والحدث هو الذي يوجب الوضوء،

1 / 7