الْوَاجِب علم أَن وجوب التَّأْنِيث مَعَ الْحَقِيقِيّ من بَاب أولى بِخِلَاف مَا لَو عكست فَأَما قَول الشَّاعِر
٧٧ - (ان السماحة والمروءة ضمنا ... قبرا بمرو على الطَّرِيق الْوَاضِح)
وَلم يقل ضمنتا فضرورة
الثانيه أَن يكون الْفَاعِل اسمأ ظَاهرا مُتَّصِلا حَقِيقِيّ التَّأْنِيث مُفردا أَو تَثْنِيَة لَهُ أَو جمعا بِالْألف وَالتَّاء فالمفرد كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿إِذْ قَالَت﴾