106

شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي

تصانيف

شرح حديث: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم بلفظ عام مراده خاص، وفيه دليل على أن قوله ﷺ: (الماء لا ينجسه شيء) - لفظ عام مراده خاص على ما بينت قبل- أراد الماء الذي يكون قلتين فصاعدًا. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله حدثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولًا)]. هذا الحديث فيه: أنه لا يغتسل الإنسان في الماء الدائم مباشرة؛ لئلا ينجسه، وإنما يغترف منه اغترافًا. وابن خزيمة يقول: إن حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) المراد به: ما فوق القلتين، والقلتان خمس قرب، وذكروا في ضبطها أنها: ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا.

6 / 19