النواهي سبيلها الحتم والإيجاب إلا أن تقوم الدلالة على ندبيتها
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر البيان بأن النواهي سبيلها الحتم والإيجاب إلا أن تقوم الدلالة على ندبيتها.
حدثنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)].
الأصل في النواهي المنع هذا هو الأصل إلا إذا وجد صارف يصرفها، كما ثبت عن النبي ﷺ أنه نهى عن الشرب قائمًا ثم شرب قائمًا في زمزم عندما جاء وهم يسقون، فصرف النهي عن التحريم إلى التنزيه فصار الشرب قائمًا جائز، والشرب قاعدًا أفضل وإلا فالأصل أن النهي للتحريم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن حسن بن قتيبة قال: حدثنا ابن أبي السري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: (ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)].
أخرجه أحمد ومسلم.
وهذا دليل على أن المناهي تترك، أما الأوامر فيفعل الإنسان منها ما يستطيع كما رواه ابن ماجة في التخريجة.
1 / 16