78

شرح صحيح البخارى لابن بطال

محقق

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م

وقد قال مالك فى هذه الآية: نزلت يوم الخندق،) وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ) [النور: ٦٢]، وقال: إن الخندق كان سنة أربع. قال المؤلف: قوله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) [النور: ٦٣] نزلت قبل حديث ضمام على كلا القولين ممن قال: إن فرض الحج نزل سنة تسعٍ أو سنة خمس. وقوله ﷺ: تمت إلا أن يطوع - ندبٌ إلى التطوع. وقوله: تمت أفلح إن صدق -، أى فاز بالبقاء الدائم فى الخير والنعيم الذى لا يبيد. والفلاح فى اللغة: البقاء، وهو معنى قول المؤذن: حى على الفلاح، أى هلموا إلى العمل المؤدى إلى البقاء. ٣١ - باب اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ مِنَ الإيمَانِ / ٣٧ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ ﷺ: تمت مَنِ تَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّه يَرْجِعُ بِقِيرَاطَيْنِ مِنَ الأجْرِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ -. وهذا الباب أيضًا حجة لأهل السُّنة أن الأعمال إيمان، لأنه ﷺ جعل اتباع الجنازة إيمانًا بقوله: تمت من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا -.

1 / 107