125شرح صحيح البخاري - أسامة سليمانأسامة سليمان تصانيفحكم من نذرت ولم تستطع أن توفي بنذرهاالسؤالامرأة نذرت صيام الأيام القمرية، فهو في حقها واجب الصيام، ولكنها قد كبرت ولا تستطيع، فهل لها كفارة؟الجوابإن نذرت أن تفعل ولم تستطع عليها كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام مرة واحدة فقط.6 / 22نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي