شرح رياض الصالحين لابن عثيمين
الناشر
دار الوطن للنشر
رقم الإصدار
١٤٢٦ هـ
مكان النشر
الرياض
تصانيف
نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل؛ ولهذا قال ابن عباس ﵄: «لو أن الناس غضوا من الثلث إلي الربع»؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «الثلث والثلث كبير»
وقال أبو بكر ﵁: «أرضي ما رضيه الله لنفسه» يعني: الخمس، فأوصي بالخمس ﵁.
وبهذا نعرف أن عمل الناس اليوم؛ وكونهم يوصون بالثلث؛ خلاف الأولي، وإن كان هو جائزًا. لكن الأفضل أن يكون أدني من الثلث؛ أما الربع أو الخمس.
قال فقهاؤنا ﵏ والأفضل أن يوصي بالخمس، لا يزيد عليه؛ اقتداء بأبي بكر الصديق ﵁.
ثم قال الرسول ﵊: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس» .
أي: كونك تبقي المال ولا تتصدق به؛ حتى إذا مت وورثه الورثة صاروا أغنياء به، هذا خير من أن تذرهم عالة، لا تترك لهم شيئًا «يتكففون الناس» أي: يسألون الناس بأكفهم؛ أعطونا أعطونا.
وفي هذا دليل على أن الميت إذا خلف مالًا للورثة فإن ذلك خير له.
لا يظن الإنسان أنه إذا خلف المال، وورث منه قهرًا عليه، أنه لا أجر له في ذلك! لا بل له أجر، حتى إن الرسول ﵊ قال: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة...ألخ» لأنك إذا تركت المال للورثة انتفعوا به، وهم أقارب، وإن تصدقت به انتفع به الأباعد،
1 / 44