78شرح الرسالةالقاضي عبد الوهاب البغدادي - ٤٢٢ هجريالناشردار ابن حزمالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ متصانيفالفقه المالكي المناسك والأضاحيالطهارة والصلاةالصيام والاعتكافالزكاة•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨وإن جلس كان واسعا؛ لأنه أكثر في التمكن.قال عبد الملك بن الماجشون: ينبغي أن يبدأ فيغسل فرج الميت.قال: لأن الميت إذا مات أضيعت محارزه؛ فقل ميت إلا ويخرج منه شيء.وعند أبي حنيفة والشافعي يوضأ أولا ثم يعصر بطنه عند آخر غسلة.والأحوط ما قلناه؛ لما قاله عبد الملك.وليس الوضوء بلازم في السنة عند أصحابنا؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر به في حديثه حيث أمر بغسل بنته.مسألةقال- ﵀: ولا بأس [أن يغسل] أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة.قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: لا خلاف أن المرأة تغسل زوجها، وقد روى ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين ﵃.وروى ابن أبي ليلى عن عبد الله بن شداد أن أبا بكر ﵁ وصى أن تغسله أسماء بنت عميس.1 / 90نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي