هو معروف عن آل ربيعة بن الحارث، ولو ثبت لكان معناه من الغسل دون غيره.
قالوا: ولقوله ﷺ: "عشر من الفطرة" فذكر حلق العانة، ونتف الإبط، ولم يخص حي من ميت.
فالجواب: أنه مصور على الأحياء جون الأموات؛ بدلالة أنه ذكر الختان، وليست ذلك في الموتى اتفاقا.
قالوا: ولأن ذلك من النظافة، والنظافة مندوب إليها في الأموات.
فالجواب: أنا مندوبون من ذلك إلى نظافة مخصوصة دون كل ما كان في بابها؛ فيسقط ما قالوه.
فصل
قوله: (ويعصر بطنه).
فلأنه لا يؤمن أن يخرج منه شيء فيلطخ كفنه، وقد روى ذلك من السلف- ﵃. ولأن ذلك أبلغ في النظافة.
فصل
قوله: (يقلبه لجنبه) أي: على جنبه؛ فليتمكن من غسل كل بدنه.