<span class="matn">وإذا كان بينهما كر حنطة وكر شعير نصفين فاقتسما واصطلحا على أن يأخذ أحدهما خمسة وعشرين قفيز حنطة وخمسة عشر قفيز شعير وأخذ الآخر خمسة وعشرين قفيز شعير وخمسة عشر قفيز حنطة فالقسمة جائزة لأن الذي أخذ خمسة وعشرين قفيز حنطة أخذ عشرين قفيزا باعتبار قديم ملكه وخمسة أقفزة أخذ من نصيب صاحبه والآخر أخذ خمسة وعشرين قفيز شعير عشرون باعتبار قديم ملكه وخمسة أقفزة من نصيب صاحبه فإنما تمكنت المعاوضة بينهما في خمسة أقفزة حنطة بخمسة أقفزة شعير وذلك جائز فإن استحق من خمسة وعشرين قفيز حنطة عشرة أقفزة حنطة فإنه يرجع على شريكه
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
سدسه وهو خسمة أقفزة فذلك سدس جميع الحنطة رجع بسدس اثنين وعشرين ونصف وذلك ثلاثة وثلاثة أرباع قفيز شعير ولو استحق من يد صاحب ثلاثة الأرباع نصف الشعير وهو خمسة رجع بثلاثة أقفزة وثلاثة أرباع قفيز حنطة لأنه أخذ ثلاثة أرباع الشعير بقديم ملكه بقي قفيز وربع قفيز أخذه عوضا عن ثلاثة أمثاله من الحنطة وذلك ما قلنا ولو استحق من يد صاحب الربع ثلث الشعير وهو عشرة أقفزة رجع بقفيزين ونصف من الحنطة لأنه أخذ الربع من الشعير بقديم ملكه وثلاثة أرباعه وهو سبعة ونصف عوضا عن مثل ثلثه من الحنطة وذلك ما قلنا
ولو كان الكران بينهما نصفين فاقتسما على أن يأخذ أحدهما خمسة وعشرين قفيز حنطة وخمسة عشر قفيز شعير ويأخذ الآخر خمسة وعشرين
صفحة ١٠٠