<span class="matn">السنة قلنا لأن هناك يتحول من خراج إلى خراج فإذا كان ما بقي من السنة معتبرا لإيجاب خراج لا يمكن اعتباره لإيجاب خراج آخر بخلاف المرض فإنه لا يتحول به من خراج إلى خراج
تغلبي نصراني ولدت جاريته غلاما فلم يدعه فهو عبده لأن الفراش لا يثبت للأمة إلا بدعوة النسب فإن كبر الغلام فتزوج حرة نصرانية مولاة لبني تغلب أو غيرهم فجاءت بولد وكبر ولدها فعليه الجزية لأنه حر بمنزلة أمه فهو حر مولى لمولى الأم فعليه الجزية فإن تمت السنة ثم ادعى التغلبي العبد الذي ولد في ملكه انه ابنه ثبت النسب منه وعتق فكان عليه الصدقة المضعفة وكذلك يتحول ابنه إلى الصدقة المضعفة في المستقبل لأن دعوة الاستيلاد توجب حرية الأصل فكان هو وأبوه من صلبي بني تغلب نسبا فعليهم الصدقة
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
لأمه وإنما صار مولى لموالي الأب في الحال فكان الواجب في السنين الماضية الصدقة المضعفة وهذا إنما يتأتى على قول أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما أما عند أبي حنيفة رضي الله عنه لا تؤخذ منه الصدقة إلا لسنة واحدة على قياس الموانيذ في الجزية لأنها جزية في حق الأخذ وحكم
صفحة ١٥٢