عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
<span class="matn">ولو كان قال له اشتر ابنك فلانا لنفسك بالمغصوب أو بع الابن الذي غصبتني لنفسك بابنك فلان ففعل الأب ذلك جاز البيع وعتق الابن المشترى على الغاصب لأنه صرح بالإذن بشرائه لنفسه فيكون هو في شرائه مباشرا العقد لنفسه لا وكيلا فيعتق عليه بقرابته ويصير المغصوب منه كالمقرض للمغصوب من الغاصب لهذا الابن فعليه قيمته للمغصوب منه ولا يعتق العبد المغصوب لما بينا في المسألة الأولى ولو لم يأمره المغصوب منه بشيء ولكنه باعه الغاصب بابنه الآخر وتقابضا فمات العبد المغصوب عند المشتري ثم أجاز مولاه البيع أو ضمن الأب قيمته لم يجز البيع فيه أبدا لما قلنا أن الأب حين قبض ما اشترى عتق عليه وتعين جهته البطلان في هذا البيع للمعنيين
</span><span class="matn-hr"> </span>
يملكه الأب بل ملكه الموكل والعبد المغصوب صار ملكا لمشتريه
ولو لم يأمره المغصوب منه بشيء حتى اشترى الغاصب ابنه الذي في يد صاحبه بابنه الذي هو مغصوب أو باع ابنه المغصوب بابنه الآخر وتقابضا
صفحة ١٢٥