(أما الأوقات فأقل) ها في (الحيض عند الأكثر ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام) وهو رواية الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس عنه صلى الله عليه وسلم (وقيل خمسة عشر) يوما، وقيل: سبعة عشر، وقيل: ثمانية، وقيل: فوق ذلك بلا حد، وقيل: خمسة عشر للمبتدئة فقط إذا جاءها الدم أول مرة فدام بها خمسة عشر فانقطع كانت لها وقتا، وإن زاد على العشرة ولم يتم الخمسة عشر لم تأخذه وقتا، وقيل: تأخذ المبتدئة الخمسة عشر وقتا أو الأربعة عشر أو الثلاثة عشر أو الاثنا عشر أو الأحد عشر إلى ما هو أقل الحيض (وقيل: أقله يومان، وقيل: يوم وليلة، وقيل: ساعة) زمانية من قسمة اليوم أو الليلة التي جاءها الدم فيها اثني عشر جزءا لا اعتدالية، وهي قسمة الليل واليوم معا على أربعة وعشرين جزءا فإن هذه القسمة يضم فيها من اليوم لليل أو من الليل لليوم في غير يوم الاعتدال وليلته، ويحتمل أن يريد بالساعة القطعة من الزمان ولو كانت أقل من ذلك كما هو قول بعض، وتحد وهو كالدفعة شاذ. وقيل: كل خارجة بانتظار في أول حيضها فلا توقته.
-----------------
قلتها بما فوق الدفعة بدليل قوله: (وهو ك) القول ب (الدفعة) في الشذوذ (شاذ) خارج عن الجمهور، والدفعة بالضم قطعة من الدم، وبالفتح المرة، وإنما تكون الدفعة أو الساعة حيضا باعتبار العدة والتزوج واليمين، فتعد ذلك حيضة، كانت أولى أو ثانية أو ثالثة، فإذا تمت ثلاث انقطع الإرث والرجعة وحل لها التزوج، وحل له محرمتها فذلك أقل الحيض باعتبار ما ذكر لا لأخذ
الوقت، لكن يلزم الاغتسال، نعم إن دام الدم في وقت صلاة ضيق تركتها إن عم الدم الوقت أو نامت قبل الوقت وأفاقت وجاءها الدم مقدار ما بقي من الوقت لم تلزمها، وأيضا تفطر لحيض الساعة أو الدفعة وتأكل بقية يومها أو تمسك وتعيد اليوم، وأيضا إن جاءتها دفعة دم فعقبتها صفرة أو نحوها فهي حيض ثابت كسائر الحيض بناء على أن حكم نحو الصفرة حكم ما سبقه، أو على أنه حيض في أيام الحيض.
صفحة ٢٠٤