(وبالطعن في الدين) شامل لما فيه قطع العذر كنفي رؤية البارئ، مطلق لما هو من الفروع بشرط قصد إهانة أصحابنا، وإن كان من الفروع ولم يقصدها لم ينتقض (والتكلم بموجب) بضم الميم وكسر الجيم (كفر) كفر نعمة أو منعم (مطلقا) أي لفظ كان، ويحتمل أن يزيدهما بالإطلاق أعني كفر النعمة أو المنعم وهما كفر النفاق وكفر الشرك، (أو منكر أو فحش) ما اشتد قبحه من الكبائر ولو استغنى بالكلام المحرم أو بالتكلم بموجب كفر لأغنى عن ذلك، إلا أن المنكر يشمل كبيرة اللسان والقلب والجارحة فلذلك ذكره بعد ذكر التكلم باللسان غير ما في القلب، وأيضا المنكر يشمل التكلم بالجوارح المحرم فهو أعم، فلو اقتصر عليه أو عبر بالكبيرة لكان أخص، وقيل: لا ينقضه من الكبائر وبذكر فرج أو عذرة بأقبح اسم أو شتم بهما، وبالكذب عن عمد
----------------
إلا الغيبة والنميمة أو الزنى أو الارتداد أو نظر الشهوة والكذب واليمين الفاجرة، وقيل: الأربعة الأولى (وبذكر فرج أو عذرة) أو بول (بأقبح اسم) عند الناطق ولو لم يقبح عند غيره، ولا سيما إن قبح عند غيره، ومعنى أقبح قبيح فهو خارج عن معنى
التفضيل، فسواء فاق في القبح أو حصل فيه أصل القبح فقط، أو فاق اسما وكان دون آخر كالزب بالضم وهو عربي، والاسم من خري أخرج الغائط وهو عامي فيما يظهر من كلام بعض، وتكلم به أبو نواس وهو من المولدين، والحق أنه عربي، فقد نطق به سلمان رضي الله عنه قال: {علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الخراءة}، بلا شتم (أو) ب (شتم بهما)، أو ببول ولو بغير أقبح أسمائها، وقيل: لا ينتقض إلا إن شتم بهما أحدا، وقيل: إلا إن شتم بهما ونسبها للمشتوم، ويستثنى شتم المتعزي بعزاء الجاهلية بإعضاضه بهن أبيه تصريحا فإنه مأمور به في الحديث فلا يكون ناقضا، وكلامه شامل لكل كبيرة، فمن دخل الصلاة الفريضة وتعمد الخروج عنها أو إفسادها بلا ضرورة ولا شبهة إصلاح فساد كفر نفاقا ولزمته مغلظة أو مرسلة أو تصدق بشيء مع التوبة، أو التوبة فقط، كالخلاف في سائر الكبائر، وانتقض وضوءه عند من ينقضه بالكبائر مطلقا.
صفحة ١٢٦