(و) ينتقض (بالجنون والسكر) بضم فسكون، أو بضمتين أو فتحتين، وإنما أراد السكر لمرض أو لطعام أو شراب غير مسكر، وإنما سكر به لعلة في نفسه لا تقبله في عادة أو حدث عدم قبولها إياه فإن هذا غير نجس، لكن لا يجوز له استعماله إذا علم، والسكر لنحو شمس أو جوع أو نحو والإغماء. وبالكلام المحرم كالغيبة، والنميمة، واليمين الفاجرة
--------------------
ذلك، وأما السكر بطعام أو شراب مسكر فليس ناقضا وإنما الناقض مسه لتقدمه على السكر، إلا من قال بطهارة عين المسكر فالنقض بالسكر، وأما الأفيون والبنج وجوزة الطيب فطاهرة، وإنما ينقض السكر بها لا مسها، ووجه النقض بالسكر والجنون خروج الريح كالنوم، وقيل: هما والنوم نواقض بالذات، (والإغماء) الغشاوة وهو أخص من السكر؛ لأن فيه بعض تمييز، ويعتبر في الثلاثة ما مر في النوم من ثقل وطول واضطجاع وأضدادها، وقيل: لا ينتقض بالثلاثة ما لم يتيقن انتقاضه.
صفحة ١٢٤