(بمتجسد) أي بما له جسد متماسك لا مائع (كميتة) حيوان (بري ذي نفس) أي دم (سائلة) ولو قملة إن تيقن وصولها الماء وموتها، وقيل: كل قمل لآدمي أو غيره طاهر، وفي العظم والصوف والوبر والشعر والجلد والقرن قولان، (أو لحم خنزير) إذا مات أو قطع منه وهو حي (ولو ذبح)، والواضح أن الميتة تغني عنه؛ لأن الذبح لا يطهره ولكن ذكره لما قد يتوهم أن الذبح يتأثر فيه ولمتابعة القرآن؛ إذ ذكر فيه مع الميتة ولم يستغن عنه، ولو كان الفرق بين القرآن وغيره ظاهرا؛ لأن ذكره فيه لنعلم أنه حرام (مطلقا) ولو لم يذكر لم نعلم، واختلف في المضطر إليه، هل يحل له بلا ذكاة أو بجزئه نزع؛ لا إن بمائع كبول أو خمر أو دم، ثم يغرف منها أربعون دلوا للسنة وقيل: خمسون بطاهرة اعتيد لها غالبا لا بأكبر دلائها على الراجح
------------------
أو لا يحل إلا بها؟ وهل هو نجس ناقض للوضوء في حقه أو لا؟ (أو بجزئه) كعظم وجلد أو بدم جامد أو كل نجس له جسد متماسك (نزع) ذلك المتجسد، (لا إن) تنجست (بمائع) أي سائل (
كبول أو خمر) غير جامدين لنحو البرد (أو دم) غير جامد وإن نجس بمائع فلا يمكن نزعه فليغرف العدد فقط، وقيل: لا غرف إلا بالميتة والخنزير والخمر والدم وهو المشهور عند الطلبة، وإن لم يمكن نزع، النجس لكثرة الماء نزح العدد وكفى، وإذا قدر عليه أعيد النزح بعد نزعه، والصحيح أنه يستعمل إن لم يتغير ولا ينزع الدلاء حتى يخرج النجس، وإن وقع إنسان أو حيوان في بئر ولم يمت فيها، فقيل: يغرف منها إن أصاب الماء مخرجه، وقيل لا، قيل الأول هو القياس، والثاني هو الصحيح؛ لأنه صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يعتبروا تنجس المخرج، وكذا الكلام في فم ما سؤره نجس أو مكروه إذا علم أنه مس الماء.
صفحة ١٠٣