شرح مسند أبي حنيفة

الملا علي القاري ت. 1014 هجري
68

شرح مسند أبي حنيفة

محقق

الشيخ خليل محيي الدين الميس

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

مكان النشر

بيروت

نعيم كما ذكره القرطبي في حديث طويل يقول الله: يا جبرائيل انطلق فأخرج من النار من أمة محمد فيخرجهم وقد امتحشوا فيلقيهم في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحيوان، فيمكثون فيه حتى يعودوا أنضر ما كانوا ثم يأمر بإدخالهم الجنة مكتوب على جباههم هؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن من أمة محمد ﵊ فيعرفون من بين أهل الجنة بذلك فيتضرعون إلى الله تعالى أن يمحو عنهم تلك التسمية فيمحوها عنهم. وبه (عن حماد عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر ﵄ قال: بعث رسول الله ﷺ ضعفة أهله) بفتحتين جمع ضعيف، وأراد النساء والصغار (منهم من جمع) وهو من أسماء مزدلفة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾ (١) (بليل) أي في ليلة بعد مضي أكثره، وهذا دليل على جواز ترك وقوف الصبح به، عن عذر، (وقال لهم: لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس) عملًا بالسنة، وإلا فيجوز بعد فجر النحر عند الأئمة الأربعة، وفيه دليل لنا على أنه لا يجوز رميه في الليل، كما لا يجوز طواف الإفاضة قبل الصبح، وبه قال مالك، وجاز عند الشافعي وأحمد بعد نصف الليل، وقال مجاهد والنخعي والثوري: ولا يجوز إلا بعد طلوع الشمس عملًا بظاهر الحديث، وقد روى أصحاب (٢) السنن الأربعة، عن عطاء، عن ابن عباس قال كان رسول الله ﷺ يقدم ضعفاء أهله بغلس وأمرهم أن لا ترموا الجمرة إلا مصبحين ورواه الطحاوي، ولفظه لا ترموا الجمرة إلا مصبحين، ودليل الشافعي وأحمد ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس أن النبي ﷺ

(١) العاديات ٥. (٢) الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه.

1 / 61