شرح مسند أبي حنيفة

الملا علي القاري ت. 1014 هجري
62

شرح مسند أبي حنيفة

محقق

الشيخ خليل محيي الدين الميس

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

مكان النشر

بيروت

(وبه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود، عن عمر بن الخطاب ﵁ أن النبي ﷺ سلم قال الولد) ذكرًا كان أو أَنْثى إذا حصل بِطَريق السفاح لاَ عَلى وَجهِ النِكَاحْ (لِلِفِرَاش) بكسر الفاء وهو ما يسترك كناية عن المرأة تكون محصنة (١) أو غيرها حُرَّة كانت أو أمة (وللعاهر) بكسر الهاء أي الرجل الزاني، إذا كان محصنًا (الحجر) أي الرجم أو التراب كناية عن قتله، والحديث صحيح مشهور كاد أن يكون متواترًا، فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود، والنسائي وابن ماجه، عن عائشة، والثلاثة عن أبي هريرة. وأبو داود، عن عثمان. والنسائي، عن ابن مسعود، وعن ابن الزبير. وابن ماجه، عن عمر وأبي أمامة. وبه (عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عبد الله) أي ابن مسعود قال: (قال رسول الله ﷺ مَا بَيْنَ السُّرةِ إلى الرُّكْبَةِ عَوْرَةً) الحديث رواه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن جعفر، وروى الدارقطني، عن عطاء بن يسار، عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما فوق الركبة من العورة، وما أسفل من السرة من العورة، ورواه أيضًا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: فإِن ما تحت سُرُّته إلى ركبته عورة، وعن علقمة، عن علي كرّم الله وجهه قال: قال رسول الله ﷺ: "الركبةُ مِنَ العَورَة" واعلم أن ستر العورة عن الأجنبي واجب الإجماع، وهو مشروع في الصلاة حتى عن نفسه إلا عند مالك، فإنه قال بوجوبه، كما قال به أئمتنا في حال طوافه، واتفقوا على أن السرة من الرجل ليست

(١) بذا الحديث كاد أن يكون متواترًا

1 / 55