207

شرح مسند أبي حنيفة

محقق

الشيخ خليل محيي الدين الميس

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الشافعي وغيره من العلماء معناه مما كنتم تأكلونه وتستطيبونه، فالحصر (١) إضافي، لا حقيقي والله أعلم.
- حديث الذبح
وبه (عن نافع عن ابن عمر أن كعب بن مالك) الأنصاري الخزرجي شهد العقبة الثانية والمشاهد بعدها غير تبوك وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا.
روى عنه جماعة مات سنة خمسين وهو ابن سبع وسبعين سنة بعد أن عمي، وكان أحد شعراء النبي ﷺ (أتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إن غُنَيْمَةَ) بالتصغير أي قطيعة من الغنم (كانت بها راعية) أي جارية، أو امرأة ترعاها (فخافت على شاة منها الموت فذبحها بمروة) بفتح الميم وسكون الراء وهي قطعة من حجارة بيض براقة توري النار أو أصلب الحجارة (فأمر النبي ﷺ بأكلها) أجمعوا على أن الزَّكاة تصح بكل ما ينحر الدم ويحصل القطع به من سكين وسيف وزجاج وحجر وقصب له حدة يتصنع به كما يتصنع بالسلاح المحدودة، واختلفوا في الزَّكاة بالسن والظفر فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصح الزَّكاة بهما وقال أبو حنيفة: يصح إذا كانا منفصلين.

(١) فالحصر إضافي لا حقيقي في قوله تعالى: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرَّمًاعلى طاعمٍ﴾ الآية.

1 / 200