شرح مسند أبي حنيفة
محقق
الشيخ خليل محيي الدين الميس
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
بيروت
(عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: قال: من اشترى طعامًا) أي شيئًا من الحبوب التي يجعل منه الطعام وهو ما يؤكل (فلايبعه حتى يستوفيه) أي يقبضه قبضًا وافيًا، والحديث رواه أحمد والشيخان والنسائي، وابن ماجه، عن ابن عمرو وأصحاب الست، عن ابن عباس وأحمد ومسلم، عن أبي هريرة ولفظهم: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، ورواه مسلم عن جابر ولفظه: إذا بعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه. وفي رواية عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: نهينا عن بيع الطعام حتى نقبض.
قال ابن عباس: وأرى كل شيء مثل الطعام لا يجوز بيعه حتى يقبض، وهذا بحسب ما ظهر له من جهة القياس.
ويؤيده ما رواه أحمد والنسائي وابن حبان عن حكيم بن حزام بلفظ: إذا اشتريت مبيعًا فلا تبعه حتى تقبضه، لكن قوله مبيعًا ليس نصًا في العموم، وعلى التنزل فهو قابل للتخصيص بما ورد في الأحاديث من التقييد بالطعام، ففي صحة القياس نظر.
وقد روى البزار عن أبي هريرة أنه ﵊ نهى عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة، وعليه النقصان، فهذا التعليل يشير إلى أن المراد رفع النزاع وارتفاع الجهالة، نعم يدخل فيه كل مكيل وموزون أجمل في البيع فقيد الطعام إما غالبي أو اتفاقي لأن بيع ما لم يقبض منهي منقولًا كان أو عقارًا عند الشافعي ومحمد، وهو ظاهر رأي ابن عباس ومنهي في المنقول فقط عند أبي حنيفة وأبي يوسف، فقال مالك وأحمد: يجوز فيما سوى الطعام فقيد الطعام احترازي.
1 / 178