شرح مسند أبي حنيفة
محقق
الشيخ خليل محيي الدين الميس
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
بيروت
متقاربين، أما إذا كان الخاطب الأول فاسقًا، والثاني صالحًا فلا يندرج تحت هذا النهي، ولكنه خلاف الظاهر والله أعلم بالسرائر.
وقال الخطابي: الحديث يدل على جواز السوم والخطبة على سوم الكافر وخطبته لأن الله تعالى قطع الأخوة بين المسلم والكافر وذهب الجمهور إلى منعه وقالوا: التقييد بأخيه خرج على الغالب فلا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حُجُوركُمْ﴾ (١) غير مقيد به ولو أريد ما هو الأعم وهو الأخوة من جهة كونهم بني آدم لحصل المقصود ولما احتيج إلى التقييد.
قال النووي لو خطب على خطبة أخيه يكون عاصيًا ويصح نكاحه، ولا يفسخ، وقال بعض المالكية لا يجوز (ولا تنكح المرأة) بصيغة المجهول نفيًا أو نهيًا أي لا تزوج (على عمتها، ولا على خالتها) رواه مسلم بهذا اللفظ عن أبي هريرة ورواه الشيخان عنه أيضًا ولفظه: لا تنكح العمة على ابنة أخيها ولا ابنة الأخت على الخالة أي لا يجوز الجمع بالنكاح بين العمة، وإن علت وبين ابنة أخيها وإن سفلت، ولا يجوز الجمع بالنكاح أيضًا بين ابنة الأخت وإن سفلت وبين الخالة وإن عَلَتْ قيل لأن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم.
وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الوطىء بملك اليمين قيل هذا الحديث مشهور يجوز به تخصيص عموم الكتاب وهو قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم﴾ (٢).
(١) النساء ٢٣.
(٢) النساء ٢٤.
1 / 122