شرح مشكل الوسيط
محقق
د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال
الناشر
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
قوله: "لو نوى ما لا يستحب له الوضوء كاستباحة دخول السوق" (١) ذكر الاستباحة ههنا فضلة ينبغي حذفها (٢)، والله أعلم
قوله فيمن استيقن الطهارة وشك في الحدث: "لو تطهر احتياطًا ثم تبين الحدث ففي وجوب الإعادة وجهان" (٣) فيه إشكال من حيث إنه يقال: هذا ينعطف على أصل صورة المسألة بالرفع؛ فإن وجوب الإعادة ينفي وقوع تطهره احتياطًا، ويلزم منه أن لا يشرع تطهره احتياطًا، بل يحدث ويتطهر وجوبًا، ولا سبيل إلى القول بذلك (٤)، وجوابه: أنا على القول بوجوب الإعادة لا نطلق القول (٥) بأنه لا يرتفع بذلك حدثه على تقدير تحقق حدثه، وإنما نقول: لا يرتفع على تقدير أن ينكشف، ويجعل تطهره هذا رافعًا لحدثه على تقدير أن يكون محدثًا في نفس الأمر غير أنه لم ينكشف، وذلك للضرورة؛ لأنه لا سبيل (٦) إلى رفعه - والحالة هذه - إلا بمثل هذه النية، فإذا انكشف زالت الضرورة فوجبت الإعادة بنية جازمة (٧)، وهذا كما إذا نسي صلاة من الخمس (٨) ولا
(١) الوسيط ١/ ٣٦٣. وقبله: الوجه الثاني - أي من أوجه كيفية النية -: أن ينوي استباحة الصلاة، أو ما لا يستباح إلا بالوضوء كمس المصحف للمحدث، أو المكث في المسجد للجنب فهو كاف، وإن نوى ما لا يستحب ... الخ.
(٢) انظر: التنقيح ل ٤٠/ أ.
(٣) الوسيط ١/ ٣٦٣. وأصح الوجهين أنه لا يجزيه. انظر: المجموع ١/ ٣٣١.
(٤) انظر: المجموع ١/ ٣٣٢، التنقيح ل ٤٠/ ب.
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (ب): ولا سبيل له.
(٧) انظر: التنقيح ل ٤٠/ ب، المطلب العالي ١/ ل ١٧٩/ أ.
(٨) في (أ) و(ب): خمس.
1 / 129