203

شرح مشكل الوسيط

محقق

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

ابن أبي هريرة (١) من العراقيين، وكأنهم لم يتجه لهم قوله في القديم: أنه لا يجوز بيعه، إلا بتقدير قول قديم: بأنه لا يطهر باطنه، ولا يصح ذلك عن القديم، ونصُّه في القديم على المنع (٢) من البيع له مستند آخر وهو: أن الموت اقتضى المنع من التصرف فيه مطلقًا، ثم رخص في الانتفاع بعينه، فبقي ما سواه على التحريم (٣). وذكر صاحب (التقريب) - وهو خبير بنصوص الشافعي - أن جواز الصلاة عليه وفيه نصُّ قول الشافعي في القديم والجديد (٤)، والله أعلم.
قوله في تعليل جواز أكل الجلد المدبوغ مطلقًا مما يؤكل لحمه وما لا يؤكل: (لأنه طاهر غير مضر ولا محترم) (٥) يحتاج فيه إلى أن يقول (٦): ولا مستقذر؛ فإن الاستقذار أحد الأسباب (٧) المحرمة قطعًا (٨)؛ قال الله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (٩). وأما ما وجدته في (شرح التلخيص) للشيخ أبي علي الحسين بن

(١) أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي المعروف بابن أبي هريرة، أحد أئمة الشافعية، تفقه على ابن سريج، له شرحان على المختصر: مبسوط ومختصر، توفي سنة ٣٤٥ هـ. انظر ترجمته في: طبقات العبادي ص: ٧٧، طبقات الشيرازي ص: ١١٢، طبقات السبكي ٣/ ٢٥٦، طبقات الأسنوي ٢/ ٥١٨. وانظر النقل عنه في: المجموع ١/ ٢٢٧.
(٢) في (أ): أو.
(٣) انظر: المهذب ١/ ١٠، التنقيح ل ٣٨/ أ.
(٤) نقله ابن الرفعة عن ابن الصلاح في المطلب العالي ١/ ل ١٤٧/ أ.
(٥) الوسيط ١/ ٣٥٣.
(٦) في (أ): يحتاج أن يقول فيه.
(٧) في (ب): أسباب.
(٨) انظر: التنقيح ل ٣٨/ ب.
(٩) سورة الأعراف الآية [١٥٧].

1 / 116