198

شرح مشكل الوسيط

محقق

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

قضاؤها (١) على ما قطع به فيما إذا تحيَّر ولم يجتهد (٢)؛ لأن معه ماء طاهرًا بيقين، والله تعالى أعلم.
المراد بصاحب "التلخيص" أينما ذكره: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاص (٣) الطبري (٤) صاحب أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج (٥)، رحمهما الله تعالى وإيانا آمين.

(١) انظر: البسيط ١/ ل ١٧/ أ. وذكر الشيرازي أن فيها خلافًا كذلك وهو أن فيها ثلاثة أوجه: يعيد، لا يعيد، إن بقي من الأول بقية أعاد وإلا فلا. انظر: المهذب ١/ ٩، وكذا التنقيح ل ٣٦/ أ.
(٢) انظر الوسيط ١/ ٣٤٨.
(٣) في (أ): القاضي.
(٤) تقدم التعريف به ١/ ١٧، وقد ذكره الغزالي في الفرع الثالث إذ قال: "ثلاثة أواني: واحد منها نجس، اجتهد فيها ثلاثة، واستعمل كل واحد واحدًا وصلوا ثلاث صلوات جماعة، كل واحد إمام في واحدة. قال صاحب التلخيص: لا يصح لكل واحد ما كان مقتديًا فيه .... الخ الوسيط ١/ ٣٤٨.
(٥) تقدم التعريف به ١/ ٨٧.

1 / 111