شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

سعيد بن محمد باعشن ت. 1270 هجري
105

شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

الناشر

دار المنهاج للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

جدة

كالمحل؛ إذ البلل الباقي بالمحل بعضها، والشيء الواحد لا يتبعض طهارة ونجاسة، ولا بشكل طهرها بانتقال النجاسة إليها؛ لأنها -عند توفر ما مر من شروطها- قهرت النجاسة فأعدمتها، أمَّا الكثرة .. فلا تنجس إلا بالتغير، وأمَّا قبل انفصالها فطاهرة قطعًا؛ إذ الماء المتردد على الشيء له حكم الطاهر المطهر حتى ينفصل عنه بلا خلاف، ولو وضع في إجَّانة ثوبًا فيه نحو دم برغوث، وغسله -ولو بالصب عليه- لا لإزالة دم نحو البرغوث، بل لنحو وسخ .. تنجس الماء بملاقاته، فلا بد بعد زواله من تطهيره، قاله (حج)، وخالفه (م ر) فأفتى بأن ذلك لا يضر، قال: (ومثله: لو غسل رجله عن حدث، وعليها طين شارع متنجس بمعفو عنه، أو توضأ أو أكل رطبًا بيده التي فيه دم البرغوث؛ لأن ذلك ماء طهارة .. فلا يضر) اهـ وفي كلام (حج) ما هو صريح فيه؛ فإنه ذكر أن ماء الطهر والشرب ونحوهما ليس بأجنبي، ولا يضر ملاقاته للنجس المعفو عنه. ولو تنجس مصحف بغير معفو عنه .. وجب غسله ولو لصبي وأدى إلى تلفه إن وقع على حروف القرآن. ولو أصاب الأرض نحو بول وجف .. طهر بصب الماء عليه وإن لم يغر. * * *

1 / 146