شرح مختصر أصول الفقه للجراعي
محقق
رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الناشر
لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
مكان النشر
الشامية - الكويت
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح مختصر أصول الفقه للجراعي
أبو بكر الجراعي ت. 883 هجريمحقق
رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الناشر
لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
مكان النشر
الشامية - الكويت
تصانيف
= أما التعبير بـ "تقدمها" ففيه إسناد الفعل إلى غير ما هو له وهو ما يعرف عند القائلين بالمجاز بالإسناد العقلي، ولكن قد يرد على ما قاله الشارع أن في إسناد التقدم إلى الأصول تفنن في استعمال اللفظ. (١) في العدة "لا يجوز أن تعلم". (٢) في كذا في العدة وفي الأصل: "وجوب". (٣) العدة لأبي يعلي (١/ ٧٠)، والقاضي أبو يعلي إنما أوجب تقديم الفروع لتحصل الدرية والملكة. انظر: صفة الفتوى والمستفتي لابن حمدان ص (١٥).
1 / 70