شرح مختصر أصول الفقه للجراعي
محقق
رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الناشر
لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
مكان النشر
الشامية - الكويت
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح مختصر أصول الفقه للجراعي
أبو بكر الجراعي ت. 883 هجريمحقق
رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الناشر
لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
مكان النشر
الشامية - الكويت
تصانيف
= وأصحاب الرأي، أما الشافعي فقال: "لا ينقض وإن كثر إذا كان القاعد متمكنًا مفضيًا بمحل الحدث إلى الأرض، وأما ما عدا هاتين الحالتين كالنوم في حالة القيام أو الركوع أو السجود" فعن أحمد روايتان: أ- ينقص وبه قال الشافعي. ب- لا ينقض إلا إذا كثر. وذهب أبو حنيفة إلا أن النوم لا ينقض في حال من أحوال الصلاة وإن كثر. انظر: بداية المجتهد (١/ ٣٥ - ٣٧)، والمغني لابن قدامة (١/ ١٧٣ - ١٧٥)، والمجموع للنووي (٢/ ١٢) وما بعدها، وبدائع الصنائع للكاساني (١/ ٣٠ - ٣٢). (١) قال الطوفي في المختصر ص (٧): "لو علقت "عن" بالعلم لكان أولى وتقديره "العلم بالأحكام عن الأدلة" وعلى هذا إن جعلت "عن" بمعنى "من" كان أدل على المقصود إذ يقال: علمت الشيء من الشيء، ولا يقال علمته عنه إلا بالتأويل المذكور". (٢) يأتي قريبًا إن شاء الله تعريف "الضروري" "والنظرى" حيث سيعرفها الشارح ﵀.
1 / 61