398

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

محقق

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

الشامية - الكويت

تصانيف

وللمالكية والشافعية قولان (١):
وجه الأول: دخوله في حد الأمر، وانقسام الأمر إليهما (٢) وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (٣) وإطلاق الأمر عليه في الكتاب والسنة، والأصل الحقيقة، ولأنه طاعة (٤) الامتثال الأمر.
ووجه الثاني: قوله ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" متفق عليه (٥) ولو كان أمرًا لعُصيَ بتركه.
رد: المراد به أمر الإيجاب، ولهذا قيده بالمشقة ثم يسمى عاصيًا. قال ابن عقيل: هذا قياس المذهب لقول أحمد ﵁ في تارك الوتر "رجل سوء" وهو مقتضى اللغة؛ لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه.

= وبه قال بعض الشافعية ومنهم الشيرازي والرازي. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٣٣٣ - ٣٣٢)، أصول السرخسي (١/ ١٤)، مسلم الثبوت (١/ ١١١)، واللمع للشيرازي ص (٧)، والمحصول للرازي (١/ ١٤)، مسلم الثبوت (١/ ١١١)، واللمع للشيرازي ص (٧)، والمحصول للرازي (١/ ٢ - ٣٥٣).
(١) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/ ٤).
(٢) يوضحه قول الموفق في روضة الناظر ص (٢١)، "ولأنه شاع في ألسنة الفقهاء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب" أ. هـ.
(٣) سورة النحل: (٩٠).
(٤) كذا في الأصل، والأوجه (طاعة لامتثال) وقال ابن قدامة في الروضة: (ولأن فعله -أي المندوب- طاعة).
(٥) أخرجه البخاري (٨٨٧) في كتاب الجمعة من حديث أبي هريرة وأخرجه مسلم عنه في كتاب الطهارة - كما روى الحديث جماعة من الصحابة منهم زيد بن خالد وعلي بن أبي طالب وابن عمر وغيرهم.
انظر: صحيح البخاري (٢/ ٣٧٤)، وصحيح مسلم (٣/ ١٣٢ - ١٤٣)، وإرواء الغليل (١/ ١٠٨) وما بعدها.

1 / 398