225

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

محقق

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

الشامية - الكويت

تصانيف

كالماء والعسل، وإن لم يشارك لم يصح كالمائة، لعدم تسمية الأجزاء بالمائة، ولو سلم عوده إلى القرآن لجاز تسميته عربيًا اعتبارًا بالغالب (١). قال بعضهم: لكنه مجاز لصحة الاستثناء (٢). واحتج المثبتون بوجهين: الأول: أنه لا يلزم من ذلك محال لذاته. الثاني: القطع بالاستقراء، لأن الصلاة للركعات، والزكاة إخراج جزء مقدر من مقدار خاص ونوع خاص من المال إلى قوم مخصوصين على وجه القربة، والصيام إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص على وجه مخصوص، والحج أفعال مخصوصة ذات شروط وأركان وهي لغة الدعاء والنماء والإمساك مطلقًا والقصد مطلقًا (٣). فإن قيل هي باقية والزيادات شروط قيل: إطلاق الصلاة على الركعات يمنعه. فإن قيل: إطلاق هذه المعاني عليها مجاز لكون لدعاء جزء مسمى الصلاة والشيء يسمى باسم جزئه ومسببه. أجيب: إن أردتم أن الشارع استعملها في غير موضوعاتها

(١) انظر: مختصر ابن الحاجب (١/ ١٦٢). (٢) انظر: المحصول (١/ ١/ ٤٣٠). (٣) راجع هذا الدليل والاعتراضات عليه في شرح مختصر ابن الحاجب للعضد (١/ ١٦٤)، وإرشاد الفحول ص (٢٢).

1 / 225