شرح مختصر الطحاوي للجصاص

الجصاص ت. 370 هجري
157

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

محقق

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

ودار السراج

تصانيف

أتى أحدكم الغائط، فليستنج بثلاثة أحجار"، والغائط يؤتى للأمرين، فاقتصر له النبي ﷺ على ثلاثة للموضعين. وأيضا: حدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال: حدثنا محمد بن أبي بكر عن عيسى بن يونس قال: حدثنا ثور بن يزيد عن الحصين الحبراني عن أبي سعيد البقال –وهو سعيد بن المرزبان- عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، ومن فعل: فقد أحسن، ومن لا: فلا حرج". فأجاز ﵊ بظاهر ذلك الاستجمار بحجرين. فإن قيل: أمره بالاستنجاء بثلاثة أحجار على الوجوب. قيل له: الثلاثة للموضعين على ما بينا. وعلى أنا نجمع بينه وبين الأخبار التي روينا، ولا يسقط بعضها ببعض، فنقول: الثلاثة إذا لم ينق بما دونها، وإذا أنقى بما دونها: جاز بالأخبار الأخر، أو نجعل الثلاث على الندب، وما دونها مجزيًا بما ذكرنا. وأيضًا: قال: "ثلاثة أحجار": واتفقنا على أنه– للأخبار التي روينا- لو

1 / 351