147

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

محقق

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

ودار السراج

تصانيف

أحمد بن النضر بن بحر، والمعمري، وأحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق قالوا: حدثنا بركة بن محمد الحلبي قال: حدثنا يوسف بن أسباط عن سفيان الثوري عن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة.
وحدثنا محمد بن أبي حفص قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن سابور، قال: حدثنا بركة بن محمد بإسناده مثله.
قال محمد: وحدثني محمد بن أحمد بن المؤمل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا بشر بن محمد أبو أحمد السكري قال: حدثنا بحر السقا عن خالد الحذاء بإسناده نحوه.
وقال لي محمد بن أبي حفص: ورواه وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن النبي ﷺ مثله مرسلا.
فإن قيل: كيف تحتج بهذا الحديث، وأنت تخالفه؛ لأنك لا تجعل الثلاث فرضا، وإنما تجعل الفرض مرة واحدة.

1 / 341