شرح مختصر الطحاوي للجصاص

الجصاص ت. 370 هجري
140

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

محقق

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

ودار السراج

تصانيف

جاز، وقال الله تعالى:﴾ وأيديكم إلى المرافق ﴿، فلما لم يجب الترتيب فيه، مع أن اللفظ يقتضيه، فما لا يقتضي اللفظ ترتيبه من الأعضاء، أحرى أن لا يجب فيه الترتيب. فإن قيل: ما العلة الجامعة بينهما؟ قيل له: هي أنهما جميعا من أعضاء الطهارة، فلما سقط الترتيب في أحدهما، سقط في الآخر، إذ كان من أعضاء الطهارة. وأيضا: لما لم يلزم الترتيب بين الصلاة والزكاة، إذ كل واحدة منهما يجوز سقوطها مع ثبوت فرض الأخرى، كان كذلك الترتيب في الوضوء. إذ جائز سقوط فرض غسل الرجلين لعلة بهما، مع لزوم غسل فرض الوجه. وأيضا: لما لم يستحل جمعها: سقط فيها الترتيب، كما أنه لما لم يستحل جمع فعل الصلاة والزكاة في حال واحدة: سقط فيهما الترتيب. فإن قيل: روي عن النبي ﷺ أنه توضأ فغسل وجهه، ثم يديه، وسائر أعضاء الوضوء على الترتيب، ثم قال: "هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به"، وذلك يقتضي وجوب الترتيب، لأنه أشار إلى وضوء مرتب. قيل له: هذا غلط، لأن الحديث الذي ذكر فيه هذا اللفظ: لم يذكر فيه الترتيب، وإنما هو حديث زيد العمي عن معاوية بن قرة عن ابن عمر أن

1 / 334