130

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

محقق

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

ودار السراج

تصانيف

تارة، ولا تدخل أخرى. قال الله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾، وهو غير داخل فيه.
ولو قال رجل لآخر: والله لا كلمتك إلى أن تدخل الدار: كان الدخول داخلًا في اليمين، والكلام بعده، وذلك متعارف في العادة.
ولأن: "إلى" في هذا الموضع غاية، وبمنزلة: "حتى"، فيقتضي ظاهره دخول فيه، كقوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾: عقل به إباحة الصلاة بعد الغسل.
فلما كان كذلك، ولم يكن في ظاهر اللفظ دلالة على دخولها، ولا على خروجها، ثم كان الحديث يقينًا: لم يرفعه بالشك، ولا يحصل اليقين إلا بغسل المرفقين والكعبين.
وأيضًا: لما كان حكم الغاية على ما وصفنا، كانت بمنزلة اللفظ المجمل المفتقر إلى البيان.
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا العقيلي عن ابن عقيل عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: قلنا: أرنا وضوء رسول الله ﷺ، فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح رأسه مرة، فرأيت الماء في أصول الشعر، وكان إذا بلغ المرفقين أدار الماء عليهما.

1 / 324