شرح مختصر الطحاوي للجصاص

الجصاص ت. 370 هجري
130

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

محقق

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

ودار السراج

تصانيف

تارة، ولا تدخل أخرى. قال الله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾، وهو غير داخل فيه. ولو قال رجل لآخر: والله لا كلمتك إلى أن تدخل الدار: كان الدخول داخلًا في اليمين، والكلام بعده، وذلك متعارف في العادة. ولأن: "إلى" في هذا الموضع غاية، وبمنزلة: "حتى"، فيقتضي ظاهره دخول فيه، كقوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾: عقل به إباحة الصلاة بعد الغسل. فلما كان كذلك، ولم يكن في ظاهر اللفظ دلالة على دخولها، ولا على خروجها، ثم كان الحديث يقينًا: لم يرفعه بالشك، ولا يحصل اليقين إلا بغسل المرفقين والكعبين. وأيضًا: لما كان حكم الغاية على ما وصفنا، كانت بمنزلة اللفظ المجمل المفتقر إلى البيان. وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا العقيلي عن ابن عقيل عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: قلنا: أرنا وضوء رسول الله ﷺ، فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح رأسه مرة، فرأيت الماء في أصول الشعر، وكان إذا بلغ المرفقين أدار الماء عليهما.

1 / 324