152

شرح مختصر الروضة

محقق

عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر

مؤسسة الرسالة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أَفْعَالِهِمَا، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ، فَمَنْ قَالَ بِتَكْلِيفِهِمَا، رَتَّبَ عَلَى أَفْعَالِهِمَا أَحْكَامَ التَّكْلِيفِ الْخِطَابِيِّ، فَيُبْطِلُ الصَّلَاةَ بِالْكَلَامِ وَغَيْرِهِ مِنْ مُنَافِيَاتِهَا، نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا، وَيُبْطِلُ الصَّوْمَ وَالْإِحْرَامَ، وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْوَطْءِ كَذَلِكَ، وَيَلْزَمُ الْحِنْثُ فِي الْأَيْمَانِ، وَالطَّلَاقُ مَعَ النِّسْيَانِ وَالْإِكْرَاهِ، وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِتَكْلِيفِهِمَا، مِنْهُمْ مَنْ طَرَدَ أَصْلَهُ، وَأَلْغَى أَفْعَالَهُمَا، فَلَمْ يُرَتِّبْ عَلَيْهَا تَكْلِيفًا، لَا أَقُولُ عَدْلِيًّا، إِذْ قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا. أَعْنِي: بَيْنَ التَّكْلِيفِ وَالْعَدْلِ فِيمَا سَبَقَ. فَلَوْ أَتْلَفَ شَيْئًا نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا، ضَمِنَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَتَّبَ عَلَى أَفْعَالِهِمَا أَحْكَامَ الْوَضْعِ وَالْأَخْبَارِ، وَجَعَلَهَا مِنْ بَابِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ، فَكَلَامُهُمَا فِي الصَّلَاةِ سَبَبُ بُطْلَانِهَا. وَوَطْؤُهُمَا فِي الصَّوْمِ وَالْإِحْرَامِ سَبَبُ بُطْلَانِهِ وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِهِ، وَالْحِنْثُ مِنْهُمَا، سَبَبٌ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ وَوُجُوبِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: وَإِضَافَةُ الطَّلَاقِ إِلَى مَحَلِّهِ سَبَبٌ لِوُقُوعِهِ، كَقَوْلِ الْمُكْرَهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، يَقَعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.
قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا أُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَى، فَزَنَتْ، لَمْ تُحَدَّ، وَإِنْ أُكْرِهَ الرَّجُلُ، لَمْ يُحَدَّ أَيْضًا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا بِجَامِعِ الْإِكْرَاهِ.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: يُحَدُّ، فَرْقًا بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الرَّجُلَ فَاعِلٌ، وَالْمَرْأَةُ مَحَلٌّ لِلْفِعْلِ، وَبِأَنَّهُ لَوْلَا الدَّاعِي الِاخْتِيَارِيُّ لَمَا انْتَشَرَتْ آلَتُهُ لِلْفِعْلِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، لِأَنَّ اللَّهَ ﷾ قَالَ: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ [النُّورِ: ٢] فَأَضَافَ الْفِعْلَ إِلَيْهِمَا، وَبَدَأَ

1 / 203