341الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبأكمل الدين البابرتي - ٧٨٦ هجريمحققرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـالناشرمكتبة الرشد ناشرونرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ متصانيفوالباطل ما لم يشرع بأصله ووصفه، كالملاقيح والمضامين.والفاسد: ما شرع بأصله دون وصفه، كعقد الربا، فإنه بأصله وهو أنه بيع مشروع، وبوصفه وهو اشتماله على زياده خاليه عما يقابله من العوض غير مشروع.1 / 422نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي