83

شرح مختصر الطحاوي

محقق

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

الناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت والمدينة المنورة

الأصول- لا يجب إلا من النجاسات؛ لأنها لا عبادة عليها.
فإن قيل: قد روى قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغت فيه الهرة أن يغسل مرة أو مرتين"، الشك من قرة بن خالد.
قيل له: لو ثبت هذا الخبر من غير معارض: لزم ما قلت، إلا أنه قد وردت أخبار صحيحة في طهارة سؤر الهرة، لا يوازيها حديث قرة بن خالد، فكانت أولى منه.
وعلى أنهما لو تساويا: سقطا، ووجب طلب الدلالة على حكم سؤر الهر من غيرهما، وأما خبر لزوم تطهير الإناء من سؤر الكلب، فلم يرد له معارض: فثبت حكمه.

1 / 277