58شرح مختصر الطحاويالجصاص - ٣٧٠ هجريمحقق عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته الناشردار البشائر الإسلامية ودار السراجالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣١ هجريمكان النشربيروت والمدينة المنورةتصانيفالفقه الحنفيوذكر حماد عن إبراهيم عن ابن عباس ﵄ قال: "إنما ينجس الحوض أن تقع فيه، فتغتسل وأنت جنب".وروي عن علي بن أبي طالب ﵁ في الفأرة إذا ماتت في البئر قال: "انزحها حتى تغلبك".فصل: [عدم اعتبار القلتين كحد فاصل بين القليل والكثير]قال أبو بكر: وجميع ما استدللنا به من ظواهر الآي والسنن، ودليل القياس والنظر، يوجب الحكم بنجاسة القلتين إذا حلتهما نجاسة، وأنه لا1 / 252نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي