266

شرح مختصر الطحاوي

محقق

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

الناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت والمدينة المنورة

باب الحيض
مسألة: [ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض]
قال أبو جعفر: (ويستمتع من الحائض بما عدا مئزرها، ويجتنب مل تحته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يجتنب منها شعر الدم، ولا بأس عليه فيما سواه مما هو حلال له منها في غير الحيض).
وجه قول أبي حنيفة ظاهر قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، ودلالته على صحة ما ذكرنا من وجهين:
أحدهما: قوله: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾.
والثاني: قوله: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ﴾.
وعمومهما يمنع قرب الحائض من كل جهة، إلا أنه لما ثبت عن النبي ﷺ انه كان يباشر نساءه فوق الإزار في حال الحيض.

1 / 460