210

شرح مختصر الطحاوي

محقق

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

الناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت والمدينة المنورة

وروى عباد بن تميم عن عم عن النبي ﷺ مثل ذلك.
فصار ذلك أصلًا في أن الطهارة إذا كانت يقينًا في الأصل: لم يرتفع حكما بالشك، وكذلك الحدث إذا كان يقينًا: لم يزل بالشك.
مسألة: [وجوب الغسل بالإنزال من شهوة]
قال أبو جعفر: (ومن أنزل من شهوة بغير جماع، من رجل أو امرأة، فعليه الغسل).
وذلك لما روي أن أم سليم ﵂ سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل من الحلم، فقال ﷺ: "إذا كان منها مثل ما يكون من الرجل: فلتغتسل".
ولما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "الماء من الماء"، ومعناه: الاغتسال من الإنزال.

1 / 404