189

شرح مختصر الطحاوي

محقق

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

الناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت والمدينة المنورة

فلو كان اللمس ينقض الطهارة لبطل سجوده.
وفي الخبر: أنه كان يدعو في السجود دعاء طويلا، ثم رفع رأسه فسجد ثانيا.
فإن تعسف متعسف فقال: يحتمل أن يكون قبلها فوق الخمار.
قيل له: فإذا لا فائدة له في تقبيله.
وعلى أنه: لا يكون قبلها، إنما قبل خمارها.
وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن عباس ﵃.
فإن قيل: قال الله تعالى:﴾ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ﴿، وحقيقته تقتضي اللمس باليد.
قيل له: لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قبل، ولم يتوضأ، علمنا أن المراد الجماع؛ لأن اللفظ يتناولهما، وبيان النبي صلى الله عليه

1 / 383