186شرح مختصر الطحاويالجصاص - ٣٧٠ هجريمحقق عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته الناشردار البشائر الإسلامية ودار السراجالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣١ هجريمكان النشربيروت والمدينة المنورةتصانيفالفقه الحنفيإحداهما: أن مس المرأة لا ينقض الطهارة.والأخرى: مس الذكر.*فأما وجه القول في مس المرأة، فما رواه حبيب بن أبي ثابت عن عروة عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﷺ يقبل، ثم يخرج فيصلي ولا يتوضأ".وروى منصور بن زاذان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ﵂ عنالنبي ﷺ مثله.وعمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة ﵂ عن1 / 380نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي