153

شرح مختصر الطحاوي

محقق

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

الناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت والمدينة المنورة

باب الاستطابة والحدث
[وجوب الاستنجاء من البول والغائط [
قال أبو جعفر: (وليس على من نام أو أحدث حدثا سوى الغائط والبول استنجاء).
قال أبو بكر: وذلك لقول الله ﷿:﴾ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... ﴿الآية، فأباح الصلاة بغسل هذه الأعضاء المذكورة في الآية، فلو أوجبنا الاستنجاء فرضا، كان فيه زيادة في حكم النص، ولا يجوز ذلك عندنا، إلا بمثل ما يجوز به النسخ.
وأيضا: فقد نقلت الأمة عن النبي ﷺ جواز الاستنجاء بالأحجار، والاقتصار عليها دون الماء، ولو كان ذلك فرضا، لما أجزأ فيه دون استعمال الماء.
وأيضا: لو كان الاستنجاء واجبا من غير بول أو غائط، لورد النقل به

1 / 347