* الوجه الخامس: اتفق العلماء على تحريم لبس الذهب على الرجال مطلقًا كخاتم من ذهب ونحوه، وإباحة لبس خاتم الفضة، وأما النساء فيجوز لهن لبس الذهب والفضة كليهما (^١).
* الوجه السادس: اتفق العلماء على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة الخالصة سواء على الرجال أو النساء، وألحق بهما أكثر العلماء بقية الأدوات المستعملة كالمكحلة والمشط والقلم ونحوها.
واختلفوا في الأدوات المطلية والمموهة بالذهب والفضة، فبعضهم منعه مطلقًا، وبعضهم فصّل وقال: إن كان الطلاء خفيفًا يسيرًا، أي مجرد لون وتمويه فلا بأس به، وإن كان الأفضل تركه، وأما إن كانت كمية الذهب والفضة كثيرة بحيث يمكن فصلها عن الإناء، ويكون لها جرم فلا يجوز، ويكون حكمه حكم الذهب والفضة الخالصة (^٢).
_________
(^١) «شرح صحيح مسلم» للنووي ١٤/ ٣٢.
(^٢) ينظر «الموسوعة الكويتية» ١/ ١١٩، «فقه السنة» ٣/ ٤٨٩، «الفقه الإسلامي» للزحيلي ٤/ ٢٦٣٣.
1 / 73